الإمام أحمد المرتضى
59
شرح الأزهار
ويشترط أن يلتقظه وهو ( حر أو مكاتب ( 1 ) ) ولو لم يكن قد أدا شيئا فإن كان عبدا لم يجز له أن يلتقط وهو أحد قولي ش وقال الأزرقي بل له أن يتلتقط ( 2 ) * قال مولانا عليه السلام وهو الصحيح للمذهب قال في شرح الإبانة وهو قول الناصر وعامة أهل البيت عليهم السلام وأحد قولي ش وقد ذكر الفقيه ع تحصيلا على قول صاحب الوافي فقال لا يخلو للسيد اما أن يعلم التقاط العبد أو لا ان لم يعلم وتلفت بغير فعل العبد فلا ضمان على أيهما ( 3 ) وان تلفت بفعل العبد فإن كان مأذونا في الالتقاط ضمن السيد ضمان المعاملة وذلك بأن يسلمه أو بفدية بقدر قيمته ( 4 ) وإن كان غير مأذون كان الضمان في ذمته ( 5 ) إذا عتق * وأما إذا علم السيد فأما أن يكون يستحفظ مع العبد أولا ان لم يكن فأما ان يتلف باتلاف العبد أم بغير اتلافه إن كان ذلك بغير اتلافه ضمن ( 6 ) السيد ضمان التعدي فيكون بالغا ما بلغ وليس له أن يسلم العبد الا برضاء ( 7 ) المالك وإن كان باتلاف العبد خير ( 8 ) المالك بين أن يضمن ضمان التعدي وقد تقدم بيانه وبين أن يضمن ضمان الجنابة فيخير مالك العبد بين تسليمه وبين فداه بالجناية بالغة ما بلغت * وأما إذا كان يستحفظ ماله معه فان تلفت اللقطة بغير فعل العبد فلا ضمان على أيهما وإن تلفت بفعل العبد خير السيد بين تسليمه وبين فداه بالجناية بالغة ما بلغت ( 9 ) إن كان غير مأذون ( 10 ) أو بقيمته إن كان مأذونا ( و ) الشرط الثالث أن يلتقط ( ما خشي فوته ( 11 ) ان لم يلتقطه فلو لم يخش فواته لم يجز ( 12 ) له الالتقاط ولو كانت في موضع ذهاب إذا كانت في تلك